السيد علي الطباطبائي
368
رياض المسائل
أخرى ( 1 ) والرضوي " الصفرة قبل الحيض حيض " ( 2 ) حجة على من خص المختار بصورة اتصاف الدم المتقدم أو المتأخر بصفة الحيض . هذا ، مع ما فيهما ولا سيما الأول من العسر والحرج المنفيين . وهي وإن اشتركت في الدلالة على أن الصفرة بعد الحيض ليس منه ، لكنها مع مخالفتها الاجماع البسيط والمركب والأخبار الآتية في الاستظهار محمولة على رؤيتها بعد انقضاء أيام العادة بيومين . وفي القوي : إذ رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيامها لم تصل وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت ( 3 ) فتأمل . ( وفي ) تحيض ( المبتدئة ) مطلقا ( والمضطربة ) بمجرد الرؤية كذات العادة ( تردد ) ينشأ من الأصل المتقدم والقاعدة المتفق عليها : من أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم النصوص المعتبرة المستفيضة في التحيض بمجرد الرؤية الناشئ من ترك الاستفصال في أكثرها ، كالموثق : المرأة ترى الدم أول النهار في رمضان تصوم أو تفطر ؟ قال : تفطر ، إنما فطرها من الدم ( 4 ) . ومثله الموثقات المستفيضة ( 5 ) . وفي الصحيح : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة ( 6 ) . وخصوص بعض النصوص ، كالموثق : إذا رأت الدم في أول حيضها واستمرت تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين ( 7 ) . وأوضح منه دلالة مماثله في السند : في الجارية أول ما تحيض تدفع عليها
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 541 . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 191 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 540 ، مع اختلاف يسير . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 602 ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ج 2 ص 601 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 601 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549 ، مع اختلاف يسير .